السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
172
فقه الحدود والتعزيرات
التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة ، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به ، بل في كثير من الموارد أجيز من طرف الشرع ، ولا مجال لاحتمال مدخليّة خصوص المورد ، وكثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة ولا يحصل بإخبار العدلين . . . » « 1 » ولكنّ الذي يسهّل الخطب هو تسالم الأصحاب وعدم إشكالهم في عدم إثباتها إلّا بالعدلين ، كما اعترف به المحقّق الخوانساريّ رحمه الله نفسه . وأمّا لزوم كون الشاهدين من الرجال وعدم ثبوت القيادة بشهادة النساء ولو منضمّاً إلى رجل ، فقد مرّ الكلام فيه مبسوطاً في طرق إثبات اللواط والسحق ، فراجع . « 2 »
--> ( 1 ) - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 89 . ( 2 ) - راجع : صص 29 - / 34 ؛ وأيضاً : ص 125 .